إذا لم يكن للمسجد إمام ولا مؤذن فليصلِّ فيه بأذان وإقامة
السؤال
إذا كان المسجد يبعد عن البيت نحو فرلانغين، وليس فيه وقت معيَّن للصلاة ولا إمام ولا مؤذن ولا شيء من ذلك، ففي هذه الحال إن أذَّن في البيت وصلَّى جماعةً في البيت فيها الزوجة والأم والأولاد، فمن الواضح أن الأم أو الزوجة هي التي ستقيم، فهل هذا مكروه؟ وهل الجماعة أفضل أم الانفراد؟
الجواب
في هذه الحال الأفضل أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه بأذان وإقامة، وإن لم يتيسر له فيه إلا أن يصلي منفردًا؛ لأن في ذلك عمارةَ المسجد، ولا تحصل تلك الفضيلة بالصلاة في البيت منفردًا أو بجماعة. وإذا صُلِّيت الجماعة في البيت فالرجل لمّا كان هو الإمام فليُقِمْ هو بنفسه أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.