الأذان والإقامة للصلاة في البيت
السؤال
يسكن زيدٌ في حيٍّ من أحياء قرية، ولا مسجد في هذا الحيّ، والحيّ الآخر بعيدٌ بحيث يصل صوت الأذان منه أحيانًا ولا يصل أحيانًا. فإذا صلّى هذا الرجل في بيته منفردًا، فهل يلزمه الأذان والإقامة أم لا؟
الجواب
[ar]وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْمُسَافِرِ، لَا لِمُصَلٍّ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ، وَنُدِبَا لَهُمَا. اهـ[/ar] (كنز الدقائق على هامش البحر الرائق ١/٢٦٥). [ar]قَوْلُهُ: «فِي بَيْتِهِ» أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَلَدِ مِنَ الدَّارِ وَالْكَرْمِ وَغَيْرِهِمَا، قُهُسْتَانِيٌّ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.