الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

القرض الحكومي الربوي

السؤال

السؤال رقم ١: تُعطي حكومةُ الهند طالبَ القرض مبلغًا من المال قرضًا في شأن التجارة ونحوها، ثم تحدِّد الحكومة لاسترداد هذا المال أقساطًا، وتأخذ شيئًا زائدًا على رأس المال؛ فهل ينبغي لنا معشرَ المسلمين أن نأخذه في هذه الصورة أم لا؟ وما حكم المعاملة المالية مع الحكومة في هذه الصورة؟ (٢) جمعنا ــ نحن بعضَ الشباب ــ مالًا فيما بيننا وأنشأنا صندوقًا، تُشترى تحته سلعٌ كثيرة.

الجواب

(١) هذا ربا، وأخذ الربا حرام، وإعطاؤه حرام أيضًا، ومن أمكنه العيش بغير هذا القرض فلا يقترضنَّ أبدًا. (٢) يُجعل للسلعة ثمنان: أحدهما للنقد، والآخر للنسيئة، ثم يُسأل المشتري: كيف تشتري، نقدًا أم نسيئة؟ ثم أيّ صورة ذكرها يُذكر له الثمن على وفقها، وفي صورة النسيئة يُحدَّد الأجل، فإن لم يدفع المشتري الثمن في ذلك الأجل فلا يُزاد عليه؛ فهكذا يصح، وإلا صار ربا وكانت المعاملة غير جائزة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو