القرض الحكومي الربوي
السؤال
السؤال: (١) زيدٌ مزارعٌ يحرث أرضه بمحراثه وثيرانه، فماتت ثيرانه فجأةً، ولا يجد في وسعه أن يشتري ثيرانًا من ماله، فما حكم اقتراضه قرضًا ربويًّا لشراء الثيران؟ (٢) زيدٌ المزارع قلّت غلّته جدًّا منذ سنين بسبب الجفاف، حتى اضطُرّ إلى الاقتراض لنفقات البيت، مع أنه يملك من الأرض ما لو تيسّر له ترتيبٌ معقولٌ للريّ ونحوه لأغلّت غلّةً وافرة. ولما لم يكن هناك ترتيبٌ للريّ بقيت الأرض بُورًا، ولا يمكن زرعُ الأرض كلّها. وليس لزيد مصدرُ دخلٍ غيرُ الأرض يقوم به أمره.
الجواب
(١، ٢) لا مساغ في الصورتين الأوليين للاقتراض بالربا، إلا أنه إن لم يبق عند الإنسان شيءٌ يأكله ويشربه، وكان في ضيقٍ بالغ، ولم يجد قرضًا بلا ربا، فله مساغٌ في الاقتراض بالربا بقدر الضرورة. وفي كل حالٍ ينبغي التوجّه إلى الله القدّوس، وعليه يكون التوكّل: [ar]يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح[/ar] (كذا في الأشباه والنظائر ص ١١٥). (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.