استيفاء المهر المسمّى بالعملة الرائجة بالروبيات الفضية، ونفقة العدة
السؤال
عند نكاح الحافظ محمد عرفان سمّى القاضي مهرًا قدره ٣٢½ روبية مقيَّدًا بـ«السكة الرائجة في الوقت». ثم إن الحافظ طلّق زوجته بعد مدة طويلة قدرها ثماني سنوات وبعد الخلوة الصحيحة، فمكثت المرأة بعد الطلاق سنة في بيت أبيها، ثم جاءت إلى بيت زوجها الحافظ لمدة خمسة أشهر، فتحمّل طعامها ونفقتها في هذه الأشهر الخمسة دون أي علاقة (زوجية). والآن يُصرّ أهلها على المطالبة قائلين: نأخذ الطعام والنفقة لسنتين، ومعها اثنتين وثلاثين روبية ونصفًا (٣٢½) من الفضة.
الجواب
قبل سبع أو ثماني سنوات من الآن لم تكن الروبية الفضية رائجة، فلا حقّ في استيفاء ٣٢½ روبية من الفضة. ونفقة العدة واجبة على الزوج بعد الطلاق، وعدة المطلَّقة ثلاث حيض، فطلب نفقة سنتين خطأ وباطل. وبعد انقضاء العدة صارت أجنبية، فلم يبقَ لها حق السكنى معه، ولم تبقَ أي نفقة واجبة. فإن كانت الآن، لا قدّر الله، تسكن معه بغير حجاب فهو غير جائز وإثم، فليفرّقوها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.