مغالاة المهر
السؤال
(١) في مجلة «النور» ج ١/٥٣هـ، ص ٢٥، الملفوظ رقم ٢٩٤، العبارة الآتية: «قال في الجواب: إنّ معنى النهي عن مغالاة المهر الوارد في الأحاديث أن يحدّد شخص واحد مهرًا قليلًا خلافًا لقومه، وإلا لفهم الفقهاء هذا السرّ. انظروا: قد كتب الفقهاء أنه إن زوّج غيرُ الأب والجدّ فتاةً بأقلّ من مهر المثل لم ينعقد النكاح أصلًا، فعُلم من هذا أنّ القوم كلهم إن كانوا يغالون فمراعاة مهر المثل لأولاده واجبة، ومعنى النهي عن مغالاة المهر أن يرفع القوم كلهم المغالاة في المهر». انتهى الملفوظ.
الجواب
(١) قد عيّنت الشريعة في المهر أن يكون عشرة دراهم على الأقلّ، ولا يجوز أقلّ من ذلك، وما زاد عليه فهو حقّ المرأة والأولياء. فإن تزوّجت المرأة بأقلّ من مهر المثل بغير رضا الأولياء فللأولياء حقّ الفسخ بواسطة القاضي، وإن رضيت المرأة البالغة والأولياء بأقلّ من مهر المثل صحّ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.