الولاية على البالغة
السؤال
لزيد بنت خطبها زيد في حياته لخالد، ولزيد أخ أصغر اسمه بكر، وكان زيد شديد السخط على بكر. ثم توفي زيد، والآن يريد بكر أن تُزوَّج بنت زيد من ابنه، وزوجة زيد وابنته غير راضيتين بذلك، لأن ذلك الشاب لا خير فيه وسيئ السيرة. وزوجة زيد وابنته راضيتان بالنكاح من خالد، لأن زيدًا كان قد خطبها لخالد في حياته. وبنت زيد الآن بالغة، فهل لها أن تتزوّج خالدًا برغبتها بغير إذن عمّها أم لا، مع أن الفتاة بالغة مستقلّة بأمرها؟
الجواب
ما دامت الفتاة بالغة فليس لعمّها أن يزوّجها بغير رضاها البتّة. وإن زوّجت نفسها بغير رضا عمّها حيث خطبها أبوها في حياته فهذا النكاح معتبر شرعًا، ولا يكون للعمّ حقّ الاعتراض شرعًا، بشرط أن يكون هذا النكاح من كفء، أي في برادريّتها (جماعتها النسبية)، وألّا يكون بأقلّ من مهر المثل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.