الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح البالغة بغير رضاها وطلاق وليّ الصغير

السؤال

المسمّاة رمضانو بنت نتهو ترمّلت، فلما انقضت عدّتها زوّجها أبوها من أخي زوجها المسمّى جماعت علي، ثم قال الأب لهذه الفتاة: قد زوّجتُكِ من جماعت علي، وكان صغيرًا غير بالغ، أي كان عمر جماعت علي يومئذ عشر سنين، وكانت الفتاة بالغة. فأظهرت الفتاة سخطها على ذلك وأبت. والآن بعد ثلاث سنين قال أبو الفتاة لأبي جماعت علي: خذ كنّتك، فقال: قد طلّقتُ ثلاثًا، وقد قلتُ من قبلُ أيضًا: زوّج ابنتك حيث شئت، وأقول الآن أيضًا: زوّج ابنتك حيث شئت. والفتاة نفسها لا تريد الذهاب، والغلام لا يزال غير بالغ، أي عمره ثلاث عشرة سنة.

الجواب

ليس للأب أن يزوّجها جبرًا بغير رضاها، فإن كانت الفتاة لما بلغها خبر النكاح ردّت هذا النكاح فقد ارتدّ، ولا حاجة الآن إلى الطلاق، ويجوز لها النكاح في مكان آخر. وإن لم تردّه بل أجازته فقد صحّ، ولا يجوز لها حينئذ النكاح في مكان آخر حتى يبلغ الغلام ويطلّقها. وليس لأبي الغلام شرعًا حقّ تطليق زوجة ابنه، وهذا الطلاق لغو تمامًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو