إذا امتنع الولي من تزويج الصغيرة فمن يزوّجها؟
السؤال
احتاجت الجدّة لأمٍّ لأسباب إلى تزويج فتاة صغيرة، ووليّ الفتاة عمّها الشقيق، وهو عدوّ صريح لها منذ مدّة طويلة. فلما طلبت الجدّة إذنه قال: لا علاقة لنا بكم، ولا نعرف شيئًا. وفضلًا عن ذلك هناك عمّ آخر من قرابة بعيدة، وهناك الأمّ. فهل تنتقل في هذه الصورة الولاية أو حقّ الإذن إلى الأمّ أو إلى العمّ غير الشقيق أم لا؟ أو هل من سبيل إلى أن يُعقد نكاحها وهي صغيرة، مع أن هذا قول العمّ؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها، ما دام عمّ الفتاة الشقيق يأبى تزويجها، والحاجة إلى نكاحها قائمة، فسبيل تزويجها أن يُرفع طلب إلى حاكم مسلم ذي سلطة، فيزوّجها ذلك الحاكم من قِبَله. (الشامي ٢/٤٣٣) عن المنتقى: [ar]إِذَا كَانَ لِلصَّغِيرَةِ أَبٌ امْتَنَعَ عَنْ تَزْوِيجِهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إِلَى الْجَدِّ، بَلْ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي (إِلَى)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.