الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم النكاح إذا صار الزوج شيعيًّا

السؤال

عُقد نكاح امرأة سنّية من رجل سنّي، وعاشت معه نحو ثماني أو تسع سنين، ثم بشؤم أعماله ترك ذلك الرجل مذهب أهل السنة، ودخل في مذهب الشيعة التبرّائية، وصار يستعمل في حقّ الخلفاء الثلاثة ﵃ بجرأةٍ ألفاظًا حتى مثل «ظالم» و«غاصب»، والعياذ بالله. ولمّا كانت المرأة ثابتة على مذهبها مذهب أهل السنة والجماعة نفرت منه، ونشأ بينهما الخلاف المذهبي والشقاق، حتى انتهى الأمر إلى أن طلّق الرجلُ الشيعي المرأةَ طلاقًا مغلّظًا ضجرًا منها، فذهبت المرأة إلى بيت أهلها.

الجواب

تكفير المسلم كفر. وقد انعقد الإجماع على إسلام الخلفاء الثلاثة ﵃ وإيمانهم، فتكفيرهم كفر يقينًا، وخلافتهم أيضًا ثابتة بالإجماع، فاستعمال ألفاظ «ظالم» و«غاصب» ونحوها في حقّ هؤلاء السادة مخالف للإجماع أيضًا، فهو كفر. [ar]وفي الفتح عن الخلاصة: إن أنكر خلافة الصديق ﵁ أو عمر ﵁ فهو كافر اهـ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو