إبقاء امرأة عند الرجل بلا نكاح
السؤال
أبقى رجلٌ امرأةً عنده زوجةً له مدةً طويلةً بلا نكاح، حتى كان الناس يظنون أنها زوجته. ولكنها زنت مؤخرًا مع رجل آخر. فلما علم زوجها الحالي بذلك ضربها. ثم قالت المرأة: لن أبقى عنده، بل سأعيش مع ذلك الرجل. فشاع عن ذلك كلام سيئ، فأذن لها زوجها الحالي قائلًا: عيشي حيث شئتِ. وبعد مدة دعا الناس الإمام ليعقد النكاح، لكن الإمام قال: لا يصح النكاح حتى تقضي المرأة العدة. فقال الزوج: إني أبقيتها عندي زوجةً بلا نكاح إلى الآن. فعقد الإمام النكاح. فهل صح نكاحها الآن أم لا؟ وإن كانت العدة لازمة فذلك النكاح لم يصح، فماذا نفعل الآن؟
الجواب
إن القول بغير نكاح: «أبقيتها عندي زوجةً» استهزاءٌ بمفهوم الزوجية، وهو أمر خطير، فيجب الاجتناب عن مثل هذا الكلام كليًّا. فهذه ليست زوجية بل هي زنا، وهما ضدان. والزوجية مرغَّب فيها، وهي واجبة في بعض الصور، وثابتة بالسنة المتواترة. وأما الزنا فحرام ممنوع، وعليه عقوبة شديدة. ويلزم كليهما التوبة والاستغفار ألّا يعودا إلى مثل هذا الفعل أبدًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.