خطبة البنت لشاب يُقال إنه ولد زنا
السؤال
اشتهر في البرادري (الجماعة العائلية) عن شاب أنه ولد زنا، فهل يجوز لنا أن نخطب بنتنا لهذا الشاب؟ أفيدونا بالحكم الشرعي في ضوء القرآن والحديث.
الجواب
ولد الزنا هو الولد الذي تلده امرأة لم تتزوّج، ووصف أحد بأنه ولد زنا بغير دليل حرام. فإن كان لهذا الشاب والد شرعًا ولم ينكر نسبه، فهو ثابت النسب بلا شك، وتجوز خطبة البنت له.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.