الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح الشغار

السؤال

تزوّج رجل يُدعى أُبَّن امرأةً أرملة تُدعى بختاور على شرط أن «يُلحَق بذراعٍ» (أي يُزوَّج) ابنُ بختاور القاصر المسمّى نور محمد. فقبل أُبَّن هذا الشرط، وكلّم والد ابنة أخته القاصرة المسمّاة واجدل، واسمه ولي محمد، فأجرى نكاح نور محمد من واجدل القاصرة بولاية والدها ولي محمد، وأجرى نكاح نفسه من بختاور المذكورة. وكان عند كلا النكاحين جمعٌ كبير من الثقات حاضرين. ومضى على هذه الواقعة خمس عشرة أو ست عشرة سنة، ولا تزال بختاور مقيمة في بيت أُبَّن. وقيد النكاح في سجل الأنكحة لازم في هذه الولاية (الرياسة)

الجواب

(١) نكاح واجدل الأول من نور محمد صحيح معتبر شرعًا، وقيده في السجل غير لازم شرعًا، وشهادة من حضروا مجلس النكاح كافية. تنبيه: إن كان المراد بالنكاح عوضًا أنه لم يُسمَّ في هذا النكاح مهر، بل جُعل هذا النكاح بدلًا من المهر، فهذا الشرط غير جائز شرعًا، لكن النكاح لا يفسد بمثل هذا الشرط، بل يلغو الشرط ويصحّ النكاح ويجب مهر المثل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو