لا يلزم طلاق الزوجة الأولى للزواج الثاني
السؤال
رجل تزوج ثم ترك زوجته لسببٍ ما ولم يطلّقها أيضًا، ثم تزوج زواجًا ثانيًا، فهل يجوز للرجل أن يتزوج مرة ثانية بلا طلاق أم لا؟
الجواب
لا يلزم الرجلَ لكي يتزوج مرة ثانية أن يطلّق زوجته الأولى، بل يجوز له إلى أربع في وقت واحد؛ لقوله تعالى: [ar]فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ[/ar] (سورة النساء: ٣). غير أن ترك أداء حقوق الزوجة الأولى وإبقاءها هكذا معلّقة بلا طلاق إثم وظلم. فليُسوَّ أمرها: إما أن تُعاشَر بالمعروف على وجه كريم، وإما أن تُطلَّق وتُسرَّح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.