الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح بنت ذات ثلاث سنين

السؤال

وقع بين زيد وعمر شجار وفساد في أمور دنيوية، فقُتل عمر بيد زيد في هذا الفساد. ثم بقصد الصلح في ذلك زُوِّجت بواسطة أخي زيد ابنتُه القاصرة، وكان عمرها ثلاث سنوات أو أربعًا، من خالد أخي عمر المقتول. وقد مضى على هذه الواقعة ١٣ سنة، والبنت موجودة عند والديها. والمطلوب معرفته الآن: هل يجوز نكاح هذه البنت القاصرة من خالد المذكور أم لا؟ وإن كان جائزًا فهل يحق للبنت الآن بعد البلوغ فسخ النكاح أم لا؟ وإن كان يحق لها فما صورة فسخ النكاح؟ فالرجاء التكرم بدفع جميع الشبهات وكتابة جواب كامل بالإحالة إلى الكتب المعتبرة.

الجواب

هذا النكاح قد لزم، ولا يصح فسخه ولو بخيار البلوغ. نعم، إذا طلّقها خالد صحّ نكاحها في موضع آخر. [ar]إِذَا زَوَّجَهُمَا أَيِ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ الْأَبُ وَالْجَدُّ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا[/ar] (البحر ٣/١٤٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو