هروب الزوجة بعد النكاح مع خادم من طائفة التشامار
السؤال
(١) عُقد نكاح زيد بابنة خاله في السنة الماضية، ولم يتمّ زفاف العروس إلى بيت زوجها، وقد تقرر أن يكون الزفاف في السنة القادمة. وبعد تسعة أشهر أو عشرة من النكاح هربت الفتاة مع خادم لهم من طائفة التشامار (طائفة دبّاغي الجلود في الهند، عُدّت من الطبقات الدنيا)، أو هو الذي هرب بها. وبعد البحث وُجدت الفتاة بعد أربعة أيام في بهرائچ مع هذا الخادم. فأتى بها أبوها إلى بيته، ودعا زيدًا وأغراه بالنقود والمتاع، وأرسل الفتاة مع زيد.
الجواب
(١) القاعدة أن نفقة الابن البالغ وزوجته لا تجب على الأب إذا لم يكن الابن محتاجًا وكان يكتسب بنفسه، فمن هذه الجهة لا يكون إخراجهما جُرمًا. ثم إنه كان ينبغي له، لما كان أبوه هو الذي عقد نكاحه، أن يكون زفاف العروس إلى بيته أيضًا بمشورة والديه وتحت رعايتهما فيأتي بزوجته. فإذا لم يفعل ذلك لم يكن إخراجه تأديبًا له جرمًا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.