هل يُعدّ نكاح امرأتين مرتين في حكم الأربع؟
السؤال
(١) رجل مسلم ينتمي إلى المذهب الحنفي، ملتزم بالكتاب والسنة، وهو أخي القريب. تزوج أولًا (بالمرأة «أ»)، ثم طلقها وتزوج ثانية (بالمرأة «ب»)، وبعد سنة وقع بينه وبينها أيضًا خلاف، فطلق («ب») كذلك طلاقًا شرعيًا كتابةً عن طريق المحكمة، لا في ثلاث عِدَد كما تقول الشريعة. ولما مضت مدة (ثمانية أشهر) جاءت هذه المرأة («ب») نادمة وأرادت الزواج، فذهبا كلاهما إلى المحكمة، وهناك وثّقا إقرارًا مشفوعًا باليمين لدى كاتب العدل (الموثق العام) وعقدا الزواج من جديد، ولم تُقرأ أي خطبة للنكاح. وفي أثناء ذلك حملت المرأة ووُلد لها غلام.
الجواب
(١) أرسلوا الطلاق الشرعي الذي كتبه الشخص المذكور لـ(«ب») بعينه أو صورته، فبالنظر فيه يمكن أن يُعلم هل كان النكاح الذي عقده عليها بعد ذلك من جديد جائزًا شرعًا أم لا. وبيّنوا أيضًا: هل تمّ النكاح الثاني بالإيجاب والقبول أمام الشهود، أم أنه راجعها من الطلاق الأول وبقي النكاح الأول على حاله؟ ملحوظة: إذا كان الولد قد بلغ تسع سنين، فما الحاجة التي دعت اليوم إلى التحقيق في ذلك؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.