الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح السري

السؤال

رجل اسمه غلام نبي بن غلام محمد يعقد نكاحًا سريًّا مع امرأة خفيةً عن ورثتها، واسمها خديجة بي بي بنت سردار خان، والمرأة أرملة. فيطلب الأقارب من هذا الرجل، أي غلام نبي، أن يفارق هذه المرأة لوجود الشبهة، فيقول: إن هذه المرأة عندي كأمي وأختي، مع أنه قد مضى على النكاح السري سنتان أو ثلاث. وبعد أيام من إقراره بذلك في مجلس عام وتبرئته يُظهر كلاهما النكاح. فما حكم مثل هذا الرجل؟ وهل يجوز لنا مقاطعته؟

الجواب

[ar]وشرط حضور شاهدين حرين مكلفين سامعين قولهما معًا على الأصح، فاهمين أنه نكاح على المذهب[/ar] (الدر المختار). [ar]أمر الأب رجلًا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين والحال أن الأب حاضر صح؛ لأنه يجعل عاقدًا حكمًا، وإلا لا. ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد واحد جاز إن كانت بنته حاضرة؛ لأنها تجعل عاقدة، وإلا لا[/ar] (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو