إباحة النكاح من واحدة إلى أربع
السؤال
أصدرت حكومتنا الهندية قانونًا يقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يمسك أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد. فهل يلزمنا نحن المسلمين الهنود العمل به، مع أن الشريعة الإسلامية تجيز للرجل أن يمسك أربع زوجات في وقت واحد؟
الجواب
أباحت الشريعة للرجل حسب استطاعته أن يتزوج إلى أربع نسوة، ولا يملك أحد أن يسلب هذه الإباحة. غير أن من لا يستطيع أن يعدل بينهن لم تُبِح له الشريعة نفسها أكثر من واحدة، بل أكّدت عليه أن يكتفي بواحدة ويقنع بها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.