بمَ يثبت النكاح
السؤال
لزيد بنت تُدعى هند، غير متزوجة، عمرها سبع عشرة سنة، شابّة. فرأى خالد مرةً عمر يتحدث مع هند بنت زيد المذكورة، فوقع في نفس خالد شكّ: لماذا يتحدث مع فتاة أجنبية في خلوة؟ فذكر خالد ذلك لوالد هند ولوجهاء الحيّ، فسُئل عمر عن حقيقة الأمر، فصرّح عمر أمام عالم الحيّ وعدة رجال آخرين حالفًا: والله تعالى إن هندًا عندي كابنتي، سوّد الله وجهي إن كنتُ كاذبًا، إنما أعدّها كابنتي. وذهبت زوجة عمر كذلك إلى أكثر بيوت الحيّ وصرّحت: أُقسم أن زوجي ما زال يعدّ هندًا كابنته، وهذه الواقعة باطلة تمامًا. وبعد هذه الواقعة أُصلح بين زيد وعمر.
الجواب
يثبت النكاح أولًا بالشهود، فإن لم يوجد شاهدان عدلان ثقتان معتبران على الأقل، كفى تصادق الزوجين، بحيث إذا أنكر أحدهما لم يثبت النكاح. فإذا وُجد شاهدان عدلان ثقتان اعتُبرا؛ أي: إن لم يكن عند عمر شهود آخرون فقوله غير معتبر، والنكاح الذي عُقد مع خالد صحيح معتبر، وإن كان عند عمر شاهدان عدلان فقوله معتبر، ونكاح خالد غير صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.