الطريقة المسنونة للنكاح بوجود الوكيل والقاضي، ومن عقد نكاح فاطمة ﵂؟
السؤال
الطريقة المتعارفة في عقد النكاح أن يكون رجلٌ وكيلًا من جهة الفتاة، فيأخذ الشاهدين كليهما معه ويذهب إلى الفتاة، ويعرف منها رضاها في شأن نفسها ومقدارَ المهر، ثم يأتون إلى عاقد النكاح، فيسأل عاقدُ النكاح الوكيلَ بحضور الشاهدين عن رضاها وإذنها في نفسها وعن مقدار المهر، فيبيّنه الوكيل مع شهادة الشاهدين، ثم يعقد عاقدُ النكاح النكاحَ. وهذه الطريقة جارية في الهند كلها.
الجواب
إن كانت الفتاة بالغةً فليقل لها الوليّ: أُزوّجك من فلان على مهر كذا، فهل ترضين؟ أليس عندك إنكار؟ ثم ليُجرِ الإيجابَ والقبولَ أمام الشهود مع الفتى بنفسه، أو ليُجرِهما بواسطة عاقد النكاح، وبهذا يصحّ النكاح. وأما الطريقة المتعارفة فهي لمصلحة القيد في السجل، حتى إذا رُفع الأمر إلى المحكمة سهُل الإثبات بالشهود المعيَّنين. وإن أنكرت الفتاة صراحةً أو دلالةً فلا يُعقد النكاح هناك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.