أحكام النكاح: الوجوب والسنية وغيرهما
السؤال
أريد أن أعرف في مسألة أحكام النكاح: هل حكم النكاح مطلق، أم أن حكمه يتغير بحسب الحال؟ نرجو التكرم بإيضاح ذلك مع بسط القول في جميع جوانب هذه المسألة.
الجواب
ليس حكم النكاح واحدًا في حق الجميع؛ فمن غلبت عليه الشهوة بحيث يُظنّ وقوعه في الزنا بغير نكاح، وكان قادرًا على المهر والنفقة، فالنكاح فرض عليه، وإن لم يتزوج أثم. وهذا القدر بلا خلاف، فقد كتب ملك العلماء: [ar]لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى إن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم[/ar] (بدائع الصنائع ٢/٢٢٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.