الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعريف النكاح والغرض منه وطريقته

السؤال

(١) ما الذي يُسمّى نكاحًا؟ وما أغراضه؟ وما غايته؟ (٢) ما أساس النكاح؟ وكيف وبأيّ طريق يمكن أن يتمّ؟ أي: ما حكم وقوع النكاح؟ وما صورته؟ (٣) هل الشاهد شرط في النكاح أم لا؟ وكم شاهدًا يُشترط؟ وهل يمكن أن يتمّ النكاح بشهادة النساء أيضًا؟ (٤) هل يُشترط في النكاح أن يكون للمرأة وكيل؟ واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك؟ (٥) هل يُشترط في النكاح القاضي، أي الذي يعقد النكاح، أم لا؟ وهل يمكن أن يكون القاضي واحدًا أو اثنين أو أكثر، أم قد لا يُحتاج إلى القاضي أصلًا؟ (٦) ما معنى «الشاهد» في الكلام الأردي؟ وما معنى «الوكيل»؟ وما عمله؟

الجواب

(١/٢/٣/٤/٥/٦/٧/٨) النكاح عقدٌ يحصل به للرجل حقُّ الجماع من المرأة، وتترتّب عليه لوازمه: للمرأة المهر والنفقة والسكنى، وكذلك ثبوت النسب عند وجود الأولاد، ونحو ذلك. والمرأة إن كانت بالغةً فلها أن تعقد عقد النكاح بنفسها مباشرةً من غير وليّ ولا وكيل، لكن يُشترط لذلك أن تتزوّج من كفئها بمهر المثل، ولا تتزوّج رجلًا دونها يلحق أسرتَها به عار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو