صلاة العيد في المسجد
السؤال
(١) أداء صلاة العيدين دائمًا في المسجد، وعدم الخروج مع وجود مصلى العيد في الخارج، وقول المرء للناس: لا حاجة إلى الخروج، مع أنه لا عذر أصلًا. (احتياط الظهر) (٢) جعل تارك الظهر الاحتياطي بعد الجمعة مستحقًّا للملامة، بل إلصاق فتوى الكفر به والإكثار من ذمه؟ هل يكفر تارك الصلاة الاحتياطية أم لا؟
الجواب
(١) أداء صلاة العيد بالخروج إلى المصلى سنة، وإن كان عذر صحت في المسجد أيضًا، وإن صُلّيت في المسجد بلا عذر أجزأت الصلاة، لكن لا تحصل فضيلة اتباع النبي ﷺ، ثم إن في أدائها في الخارج مصالح أخرى تفوت أيضًا في هذه الصورة. وإن لم يذهب أحد بنفسه إلى المصلى، فلا ينبغي له أن يمنع غيره من الذهاب بلا سبب. (٢) فعل ذلك جهل عظيم وسفاهة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.