من فاتته صلاة العيد: هل يصليها منفردًا أو بجماعة؟
السؤال
إذا فاتت صلاةُ العيد رجلين أو أربعة أو شخصًا ما، فهل يجوز لهم أن يصلوا صلاة العيد أم لا؟
الجواب
من فاتته صلاة العيد لا يصليها وحده، وكذلك إذا فاتت رجلين أو أربعة فلا يقيموا جماعةً مستقلة لصلاة العيد، بل يذهبوا إلى بيوتهم ويصلوا نافلتين أو أربعًا، كلٌّ منهم على حدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.