صلاة العيد على من لم يضحّ
السؤال
كان عند زيد اثنان وخمسون تولة ونصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة، لكن لما حان وقت الأضحية لم يكن عنده نقد ولا في بيته شاة، فلم يضحّ لذلك. فهل يجوز لزيد في هذه الحال أن يذهب إلى مصلى العيد للصلاة أم لا؟
الجواب
حكم صلاة العيد مستقل، وحكم الأضحية مستقل. فإن لم يضحّ أحد مع وجود السعة بقي الواجب في ذمته، وأثم بتركه، ووجب عليه التصدق بقيمتها، لكن لا تسقط عنه صلاة العيد بسبب ذلك، ولا يُمنع من الذهاب إلى المصلى. ثم إن الأضحية لا تجب أصلًا قبل صلاة العيد، فالسؤال عنها في ذلك الوقت في غير محله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.