إلقاء خطبة الجمعة مع أخذ السيف أو القوس
السؤال
في الفتاوى العالمكيرية، المجلد الأول ص ٧٦، باب الجمعة، شرائط الخطبة، هذه العبارة: [ar]ويكره أن يخطب متكئًا على قوس أو عصا، كذا في الخلاصة، وهكذا في المحيط[/ar] فما معناها؟ أفيدونا، وبيّنوا حكمها أيضًا.
الجواب
ليس في الفتاوى العالمكيرية في باب الجمعة عنوان «شرائط الخطبة» أصلًا. نعم، ذُكرت فيها شرائط الجمعة وما يتعلق بها، ثم عُدَّت سنن الخطبة، وفي ضمن ذلك كُتب أيضًا بعض مستحبات الخطبة ومباحاتها ومكروهاتها، وفيه العبارة المنقولة في السؤال. وعلى «ويكره» نونٌ صغيرة مرسومة أيضًا، وهي علامة النسخة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.