الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مدار كون الموضع مصرًا على العرف

السؤال

قرية كبيرة يبلغ عدد سكانها أربعة آلاف، وفيها ثلاثة عشر دكانًا صغيرًا من أنواع مختلفة: للحدّاد والنجّار والصائغ والفخّار والعطّار ونحوهم، وفيها مكتب بريد أيضًا. وتقام فيها الجمعة منذ نحو أربعين أو خمسين سنة، ولكن الخلاف قائم فيها أيضًا من قبل. وفيها أربعة مساجد ومصلى للعيد. وهذه القرية ليست قصبة ولا مثل القصبة، وبيوتها مختلطة من الطين والآجر، إلا أن أكثرها من الطين. ففي هذه الأحوال، ومع أن المصر والمدنية عند الحنفية أول شروط جواز الجمعة، فهل هذه القرية بحسب نوعها لها حكم المصر شرعًا أم لا؟

الجواب

الجواب (١) مما هو متفق عليه أن صلاة الجمعة ليست كسائر الصلوات الخمس، بحيث إذا صُلّيت في أي وقت وفي أي مكان (في العمران أو الصحراء أو السفينة) وعلى أي هيئة (منفردًا أو بجماعة) صحّت وسقط الفرض عن الذمة، وقد صرّح بذلك الحافظ أبو بكر الجصاص ﵀ في «أحكام القرآن». ولصلاة الجمعة خصائص وشروط، منها شرط المصرية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو