الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شروط جمعية خيرية

السؤال

السؤال: نظرًا إلى متاعب المسلمين جميعًا أسّسنا جمعية اسمها «جمعية رعاية الشباب» (Youth Welfare Society)، أُقيمت لأجل الطلاب الفقراء في الهند والمحتاجين والعمل الإسلامي ومنافع المسلمين. وللجمعية الآن في مدينة ميرٹھ نحو ١٠٠٠ ألف (؟) عضو. وقبل تسجيل الجمعية ننتظر منكم بعض الآراء، لأن الجمعية ستُدار بكاملها وفق القوانين الإسلامية، ولذلك نطلب جميعًا إرشادكم. وقد وضعنا للجمعية بعض الشروط الخاصة، وهي كما يلي: (١) تقوم الجمعية بالعمل لمصلحة عامة المسلمين فقط. (٢) لا يكون عضو الجمعية إلا طالب علم مسلمًا. (٣)

الجواب

قرأتُ الشروط التسعة والعشرين (٢٩) التي كتبتموها، وهي في الحقيقة بمنزلة القواعد لتسيير عمل الجمعية. وأعرض فيما يتعلق بالشرط (٢٠) أنه قد جُعل فيه اشتراك كل شهر مضى لازمًا، وهو (٢٠) (؟) غرامة مالية، فينبغي إلغاء هذا القيد. وفي (٢١) استُثني الكون خارج المدينة فقط، مع أن سبب عدم الحضور قد يكون المرض ونحوه من الأعذار، فينبغي أن يُضاف قيد «بلا عذر». وفي (٢٤)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو