زيارة النساء للقبور واختلاف العلماء فيها
السؤال
ما حكم ذهاب النساء لزيارة الصالحين من أكابر الدين؟ وهل يدخل في ذلك الذهاب إلى قبور الصالحين وعلى قبورهم، أم هو مستثنى منه؟ إن مولانا كفاية الله الدهلوي ﵀ يقول بالجواز، ومولانا محمد طيب الديوبندي يقول بعدم الجواز، وفي كتاب «الحلي السماوية» (بہشتی زیور) و«مجالس الأبرار» لعن مثل هؤلاء النساء، وفي كتاب «ركن الدين» (رکن دین) أيضًا القول بالجواز. ولا نفهم ما الأمر في ذلك، فاكتبوه مفصلًا حتى يُفهم جيدًا، وبيّنوا بأيّها يُعمل.
الجواب
الأصل في ذلك أن النساء قليلات التحمل، فإذا رأين القبور شرعن كثيرًا في حال الجزع في البكاء والصياح وشق الثياب ولطم الوجوه ونحو ذلك من الحركات، ثم إن خروج النساء من البيت مطلقًا فتنة، وفيه مفاسد كثيرة، ولذلك مُنع. وقد كتب في «مجالس الأبرار» صحيحًا أن اللعن ورد في الحديث. والذين أجازوا لعلهم لم يتأملوا في المفاسد. وأما ما كتبه مولانا كفاية الله ﵀ فليس أمامنا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.