الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ تراب القبر تبرُّكًا

السؤال

إذا أخذ شخص ترابًا من قبر أحد الصالحين وأمسكه عنده تبرُّكًا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فإن كان الشق الثاني فما وجه المنع؟ وإن كان الشق الأول فلا بد من ثبوته من القرآن والحديث. وإذا جاء أحد بتراب من مزار الصالحين، ففي أي موضع ينبغي أن يضعه؟ وهل يصح أن يرميه في الطريق العام أم لا؟ وما الحكم في هذه الصورة؟ بيِّنوا تؤجروا.

الجواب

لا يجوز أخذ التراب من المقبرة الموقوفة لأنه وقف، ويجوز أخذه من المقبرة المملوكة له لأنه ملكه. غير أن أخذ التراب من قبر أحد الصالحين تبرُّكًا وإمساكه عنده أمرٌ مُحدَث. وإذا صار الميت ترابًا صحّت الزراعة في موضع القبر بشرط أن يكون مملوكًا. فعُلم من هذا أن الشريعة لم تجعل لتراب القبر احترامًا خاصًّا، وإنما جعلت الاحترام للميت، فيصح أيضًا رمي هذا التراب في الطريق العام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو