الزراعة على القبر
السؤال
كان في بستان زيد قبر، فسوّاه بالمحراث حتى لم يبق له أثر، وزرع هناك حبًّا. فأفيدونا: ما حكم الحب الذي نبت على هذا القبر بالنسبة إليه؟ وما حكم طمس أثر القبر شرعًا؟
الجواب
إن كان ذلك القبر قديمًا بحيث صار الميت فيه ترابًا، فلا بأس بحرثه، بل تجوز فيه الزراعة ونحوها. أو إن كان أحدٌ قد دفن ميته في أرض زيد بغير إذن زيد، فيجوز لزيد أيضًا أن يزرع ذلك الموضع ونحو ذلك. وأما إن كان الميت ميتَ زيد نفسه، أو دُفن فيه بإذن زيد، فلا يصح لزيد أن يزرع ذلك الموضع قبل أن يَبلى الميت ويصير ترابًا. ومع ذلك فلا يلحق الحبَّ النابت هناك فسادٌ بسبب ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.