نبش القبر وإخراج الميت لتشريح الجثة
السؤال
(١) هل يُمنع شرعًا في قضايا التسميم ونحوها إخراج الجثة بعد دفنها لغرض التشريح بعد الوفاة؟ فإن تشريح الجثة يوفّر وجهًا من وجوه الإثبات في مثل هذه القضايا. (٢) وإن كان كذلك، فهل يجب على المسلمين منع الشرطة من إخراج الجثة والقيام بإجراءات احتجاجية ضد ذلك، وإن تعرّضوا في هذا الشأن بسبب المقاومة(؟) لبطش موظفي الحكومة؟ (٣) هل حرمة القبر والميت مقرّرة في الشرع إلى حدّ أنه لو احتيج قانونًا إلى إخراج الجثة في إجراءات القصاص لا يُفعل ذلك أيضًا؟ (٤)
الجواب
(١) لا يصح ولا يجوز شرعًا بعد الدفن نبش القبر وإخراج الجثة للغرض المذكور، ولا يجوز شقّ الجثة أيضًا. ويثبت التسميم بإقرار الجاني أو بالشهود، وأما ما يثبت بالتشريح فليس بإثبات شرعي، ولا يحقّ بناءً على هذا الإثبات أن يُعدّ أحد مجرمًا ويُعاقَب. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.