الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كم ينبغي أن يكون عمق القبر؟

السؤال

في بعض البلاد يُحفر القبر بحيث يكون عمقه كَزًا ونصفًا أو كَزَين (الكَز وحدة طول تقارب الياردة، نحو ٠٫٩ م)، ويُجعل له درجة أسفل من سطح الأرض الأعلى بقدر بوصتين أو ثلاث بوصات، ليوضع عليها ثم يُسوّى القبر بالتراب. والمطلوب الآن: هل تدخل الصورة المذكورة في الشقّ أم لا؟ وإن لم تدخل فهل يجوز مثل هذا القبر شرعًا أم لا؟ وهل بيّنت الشريعة صورة أخرى غير اللحد والشقّ؟ وما تعريف الشقّ؟ وكم يُحفر القبر الشرعي؟ وفي صورة الشقّ كم ترتفع الخشبة أو الخيزران عن الميت؟ بيّنوا بالكتاب.

الجواب

بناء القبر على هذا الوجه خلاف السنة، بل إما أن يُجعل للميت لحد، أي: يُحفر القبر ثم تُحفر في جانب القبلة منه حفرة أخرى على قدر جسم الميت، فيُدخَل فيها الميت ويُنصب عليه اللبن؛ وإن كانت الأرض رخوة فيُجعل الشقّ، وذلك بأن يُحفر القبر ثم تُحفر في وسطه حفرة أخرى على قدر جسم الميت، فيوضع فيها الميت ويوضع عليه الخيزران ونحوه، وتُسدّ الفُرَج التي في اللبن والخيزران بمَدَر التراب، أو…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو