هل تُعقد اليدان بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة أم تُرسلان؟
السؤال
ذُكر في كتاب اسمه «خلاصة الفتاوى» (١/٢٢٥، طبع نولكشور لكهنؤ)، والعبارة هي: [ar]ولا يعقد بعد التكبير الرابع؛ لأنه لا يبقى ذكر مسنون حتى يعقد، فالصحيح أنه يحل اليدين ثم يسلم تسليمتين. هكذا في الذخيرة.[/ar] [ar]وهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون، فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة.[/ar] (الدر المختار). فنرجو شرح هاتين العبارتين، وبيان الحكم في ضوئهما أيضًا.
الجواب
لا تُعقد اليدان بعد التكبيرة الرابعة؛ لأنه لم يبقَ ذكر مسنون تُعقد له اليدان، فالصحيح أنه يحلّ يديه ثم يسلّم التسليمتين، هكذا في الذخيرة. والعقد سنة قيامٍ له قرار (أي فيه شيء من الطول) وفيه ذكر مسنون، فتبقى اليدان معقودتين في الثناء والقنوت وتكبيرات الجنازة (الدر المختار). أما العبارة (١) فقد كُتب في حاشية «خلاصة الفتاوى» أنها غير موجودة في النسخة الخطية. وأما العبارة (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.