الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الاقتصار على ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة

السؤال

صلّى رجلٌ بالناس صلاةَ الجنازة، فبدلًا من أن يقول «الله أكبر» أربع مرات قال «الله أكبر» ثلاث مرات، وقيل في المرة الرابعة «حيّ على الصلاة»، فهل صحّت صلاة الجنازة أم لا؟ وإلى متى يجوز أن يُصلّى على الميت بعد دفنه؟ وإذا وقعت الصلاة الأولى غيرَ صحيحة، فهل يجوز أن يُصلّى عليه بعد ذلك على القبر أم لا؟

الجواب

التكبير أربع مرات في صلاة الجنازة فرض، والسلام واجب. فإذا كُبِّر ثلاث مرات وقيل في الرابعة «حيّ على الصلاة» فلم تتأدَّ الفريضة، فليُصلَّ عليه على القبر بأربع تكبيرات ما دام الميت فيه سالمًا، ومدّة ذلك في العادة ثلاثة أيام، ولا يُصلّى على القبر بعد ذلك. وإن كُبِّر أربع مرات ثم قيل «حيّ على الصلاة» ولم يُسلَّم، فقد تُرك الواجب وأُدّي الفرض.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو