الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل الثوب الذي يوضع بعد غسل الميت لستر العورة جزء من الكفن؟

السؤال

بعد غسل الميت يُلبَس مئزرًا (إزارًا يُشدّ على الوسط)، وهو مثل المعتاد عادةً. فهل يجوز أن يُعدّ هذا المئزر من الكفن فيُكتفى بلا عذر بالقميص واللفافة، أم لا بد من إعطاء الإزار أيضًا؟ وإن لم يُعدّ هذا المئزر من الكفن بل أُعطي سواه ثلاثة أثواب، فهل الأفضل نزع هذا المئزر الذي أُلبسه عند الغسل أم الأفضل إبقاؤه؟ المطلوب الجواب من حيث الأولوية.

الجواب

للفقهاء في إزار الميت ثلاثة أقوال: الأول أنه من الرأس إلى القدم كاللفافة، والثاني أنه من المنكب إلى القدم، والثالث ذكره الشيخ ابن الهمام ﵀ في فتح القدير أنه من السرة إلى الركبة، وجعله أقرب إلى الحديث: [ar]فالإزار واللفافة من القرن إلى القدم، والقرن هنا بمعنى الشعر، واللفافة هي الرداء طولًا. وفي بعض نسخ المختار أن الإزار من المنكب إلى القدم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو