الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كم ثوبًا للميت؟

السؤال

إمام إحدى القرى يقول لأهل القرية: إن الأثواب التي تُعطى للميت الذكر في تكفينه هي: اللفافة والإزار والقميص، ويقول: إن أعطوا أكثر من ذلك أثموا. وكذلك يذكر في تكفين المرأة خمسة أثواب، ويقول إن الزيادة عليها إثم. وأهل القرية يقولون: ينبغي أن يكون للميت الرجل أيضًا عمامة وإزار للوسط، وكذلك يقولون بلزوم إعطاء المرأة سروالًا أو إزارًا، ويعطونها فعلًا. فاكتبوا الجواب المفصل عن هذه المسألة، ولكم الفضل.

الجواب

المسنون في كفن الرجل ثلاثة أثواب: رداءان وقميص، فيسمى أحد الرداءين إزارًا والآخر لفافة، وإعطاء ثوب زائد على ذلك في الكفن ليس بسنة. وفي كفن المرأة ثوبان زائدان: أحدهما الخمار الذي يُستر فيه شعرها، والثاني الخرقة التي تُربط على الصدر. والإزار للمرأة في مقام السروال، وللرجل في مقام إزار الوسط، فلا السروال سنة على حدة ولا إزار الوسط.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو