الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إذا ماتت امرأة ولم توجد امرأة تُيمَّم

السؤال

إذا ماتت امرأة ولم توجد امرأة فغسّلها رجل، فهل يأثم أم لا، مع أنه لم يجعل على يده حائلًا؟

الجواب

لا يجوز ذلك، وتلزمه التوبة والاستغفار. والحكم في مثل هذه الحالة أن تُيمَّم: فإن كان محرمًا يمّمها بلا خرقة، وإلا يمّمها بعد أن يلفّ على يده خرقة: [ar]لو ماتت امرأة مع الرجال يمموها بخرقة، وإن وجد ذو رحم محرم يمم بلا خرقة[/ar] (نور الإيضاح).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو