الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يجوز للزوج أن يغسّل زوجته؟

السؤال

لما كانت رابطة الزوجية بين الزوج وزوجته تنقطع بعد موتها، نشأت عند بعض الناس شبهة: أنه إذا انقطعت الرابطة فإنهم بعد موت الزوجة لا ينظرون إلى وجهها لا في البيت ولا في القبر، ولا يحملون جنازتها على الأكتاف، ولا يُنزلونها في القبر، ولا يمسّونها. فهل يجوز للزوج أن يفعل هذه الأفعال كلها بعد موت زوجته أم لا؟ وهل يُعدّ الزوج بعد موت زوجته من غير المحارم، أم يبقى معدودًا من المحارم فيجوز له فعل هذه الأمور كلها، كإنزالها في القبر، والنظر إلى وجهها، وحمل جنازتها، وتغسيلها عند الضرورة؟

الجواب

يجوز له النظر إلى وجهها، ولا يجوز له مسّها، ولا يصح له تغسيلها أيضًا. وأما حمل الجنازة على الأكتاف فجائز للمحرم وغير المحرم جميعًا، وإن دعت الحاجة جاز له شرعًا إنزالها في القبر أيضًا. هذا مذهب الحنفية، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة يجوز له تغسيلها ومسّها أيضًا، ولكلا الفريقين أدلة، ومذهب الحنفية أقرب إلى الاحتياط. كذا في رد المحتار ١/٥٧٥.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو