الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل ينفسخ النكاح بإنكار الصلاة؟

السؤال

كان زيد وزوجته مضطجعين معاً، فاحتلم زيد وتلوثت به ثياب الزوجة أيضاً. وفي الصباح قال زيد لزوجته: اذهبي فصلّي، فسكتت. فأعاد زيد القول، فقالت الزوجة في الغضب: لا أصلي، اذهب، كلما نظرتَ لوّثتَ الثياب. فهل ينفسخ النكاح بذلك؟ ثم تاب كلاهما، وقال: قبلتُكِ في النكاح ثانياً بمهر كذا؛ فهل ينعقد النكاح بهذه الصورة أم يجب إجراؤه على يد غيره؟

الجواب

لم تنكر الزوجة فرضية الصلاة، وإنما قالت هذه الجملة تنبيهاً — وقد غضبت حينئذ بسبب تلويث الثياب — لئلا يلوّث الثياب في المستقبل. ومع أن هذا القول أيضاً لا يجوز وتلزمها التوبة، فإنها لم تخرج به من الإسلام ولم ينتهِ به النكاح. والنكاح يمكن أن يعقده الرجل والمرأة بنفسيهما بحضور شاهدين على الأقل، ولا يلزم إجراؤه على يد غيرهما. وفي الصورة المسؤول عنها لم يكن النكاح الأول قد انفسخ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو