سبّ صلاة الرياء
السؤال
منذ عشر سنين تعيش هند زوجة زيد مع زوجها في شقاق شديد؛ فتمردت تمرداً شديداً وجمعت أثاث البيت والحلي والأقمشة كلها وذهبت إلى بيت أهلها مغاضبة. فقال ورثة هند لزيد: طلّق هند. فأجاب زيد: ردّوا إليّ مالي وأسبابي وحليّي. فقال ورثة هند: مالك وحليّك قد احتُسبت في نفقة هند، فقد مضت سبع سنين، فماذا تأكل وماذا تشرب؟ فقال زيد: إن كانت المرأة ناشزة ومع ذلك يجب على الرجل النفقة شرعاً فاحتسبوها، وإلا فردّوها إليّ. واستمر النزاع بين الطرفين. ثم ادّعى أقارب هند على زيد دعوى خيار البلوغ كاذبةً فلم تثبت شرعاً.
الجواب
الصلاة والصوم ركنان من أركان الإسلام، وسبّهما وشتمهما والاستخفاف بهما موجب للكفر بلا تأمل. وفي الاستفتاء (٣٠١) كُتب الحكم في الجواب على وفق السؤال الذي أثبته السائل. أما السؤال المرسل إلى دهلي فقد سُئل فيه عن صلاة الرياء خاصة، وجوابه صحيح؛ لأن صلاة الرياء ليست صلاة في الحقيقة، فهي ليست محلاً للمدح بل للذم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.