الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

منكر النكاح في حال الحمل

السؤال

رجل ينكر نكاح الحوامل ويقول: لا يجوز عندنا. وقد قال ذلك أمام عالم معتبر، فانتظر العالم أياماً ليرجع ويتوب فلم يتب، فأعلن العالم ذلك وأمر «البرادري» (العشيرة) بقطع «النارجيلة والماء» (المخالطة) معه. لكن بعض الناس يوافقونه. فما حكم هؤلاء في هذه الحال؟

الجواب

إذا مات زوج امرأة وهي حامل، أو طلقها زوجها في حال الحمل، فلما كانت عدتها وضع الحمل لا يجوز لها النكاح قبل وضع الحمل: [ar]وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[/ar] (الهداية ٢/٣٠٣)، ولقوله تعالى: [ar]وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ[/ar] (العيني على هامش الهداية ٢/٣٠٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو