حكم المسلم من طائفة «البهنكي» (الكنّاسين)
السؤال
(أ) أخذ زيدٌ امرأةً مسلمة من طائفة «البهنكي» (الكنّاسين) بغير نكاح وفرّ بها، ثم رجع بعد أيام وتركها. فكيف الأكل مع زيد والجلوس إليه في هذه الحال؟ وهل خرج بهذا الفعل من الإسلام أم لا؟ وما حكم دخوله المسجد ومسّه إناء الوضوء؟ (ب) وزيد الآن يتوب من فعله هذا في المسجد، ومسلمو القرية لا يرون ذلك سائغاً ويعدّونه خارجاً من الإسلام. فما القول في ذلك؟ وزيد يأتي المسجد فيتوضأ فيعزلونه عنهم، فما حكمهم؟ ثم من يعدّ زيداً خارجاً من الإسلام: أيكون معذَّباً عند الله أم لا؟ (ج) وهل يجوز الأكل من بيت المسلم «البهنكي» أم لا؟
الجواب
(١) هذا ذنب كبير، غير أن المرء لا يخرج من الإيمان بارتكاب الكبيرة عند الحنفية؛ فزيد مسلم. [ar]وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ الْإِيمَانَ[/ar] (شرح الفقه الأكبر ص ٨٦) (٢) وإذا تاب زيد من صدق قلبه فتوبته مقبولة عند الله تعالى؛ فلا يجوز الآن الطعن عليه بذنبه السابق ولا اجتنابه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.