قطع العلاقة بسبب اختلاف الفتاوى في الربا
السؤال
كان هذا الحقير طالبًا في دار الإفتاء سنة ١٩٨٠م، وكان معلومًا لدى الجميع حينذاك أن حضرة المفتي مهدي حسن المحترم ﵀ ونائب المفتي كانا يُفتيان بالسعة في شأن التعامل [مع المؤسسات الربوية] في الهند، ويُجيزان من صور المعاملات المصرفية ونحوها ما يعود بالنفع على المسلمين؛ وقد كتب حضرة المفتي المحترم ﵀ في ذلك فتوى مفصلة مسجلة في سجل سنة ١٩٨٠م. وفي تلك الفترة نفسها ورد أيضًا استفتاء عن الربا، فكتب هذا الحقير جوابًا وفق مذهب حضرة الإمام أبي يوسف ﵀، فشطبه حضرة المفتي المحترم ﵀.
الجواب
المقصود الأصلي هو الإصلاح، فإن كان يُرجى الإصلاح بالبقاء على الصلة واللطف فلا يُقطع التعلق، فقد يحدث أن يولّد قطع التعلق عنادًا في الطبع فتكون نتيجته شرًّا وفسادًا، وقد يكون قطع التعلق نافعًا أحيانًا، فالأمر سهل؛ لكن لا يُكتفى بمجرد الصلة، بل لا بد أيضًا من الإصلاح شيئًا فشيئًا، وإلا صارت هذه الصلة مداهنةً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.