فتوى المفتي السني في مسائل ميراث الشيعة
السؤال
إذا كان المفتي الحنفي على علمٍ بمسائل الميراث عند الشيعة، فكيف يكون الحال في استفتاء يكون فيه المورِّث الأعلى شيعيًّا وبقية الموروثين والورثة سُنّيّين، أو يكون المورِّث الأعلى سنيًّا وبقية الموروثين والورثة إما كلهم شيعة وإما بعضهم شيعة وبعضهم سنة؟ ففي مثل هذه الصورة كيف يكتب المفتي السني جواب مثل هذا الاستفتاء؟ هل يكتبه من الأصل وفق أصوله هو، أم تُقدَّر تركة المورِّث الشيعي وحصته وفق أصول التشيع، وتركة المورِّث الحنفي أو السني وحصته وفق أصول الحنفية؟ أم كيف تكون الصورة؟ يُرجى بيان الجواب مدللًا.
الجواب
لا يجوز شرعًا أن يُجاب على مراعاة الفرقة من الشيعة التي هي كافرة، بل يُجاب هؤلاء أيضًا بموجب الأسباب المعتبرة في الميراث عند أهل الإسلام. [ar]الْكُفَّارُ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي يَتَوَارَثُ بِهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالسَّبَبِ[/ar] (الفتاوى الهندية، ج ٦ ص ٤٥٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.