الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وصف أحدٍ بأنه «ابن زنا»

السؤال

السؤال: ما حكم أن يقال لمسلمٍ «ابن الحرام» (حرامزاده) شرعًا؟ وما الحكم الذي يترتب على القائل؟

الجواب

هو إثم، وإذا تحققت الشروط كلها أُقيم على القائل حدُّ القذف. [ar]وَلَوْ قَالَ: يَا وَلَدَ الزِّنَا، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الزِّنَا، وَأُمُّهُ مُحْصَنَةٌ، حُدَّ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ[/ar] (الفتاوى الهندية).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو