وصف أحدٍ بأنه «ابن زنا»
السؤال
السؤال: ما حكم أن يقال لمسلمٍ «ابن الحرام» (حرامزاده) شرعًا؟ وما الحكم الذي يترتب على القائل؟
الجواب
هو إثم، وإذا تحققت الشروط كلها أُقيم على القائل حدُّ القذف. [ar]وَلَوْ قَالَ: يَا وَلَدَ الزِّنَا، أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الزِّنَا، وَأُمُّهُ مُحْصَنَةٌ، حُدَّ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ[/ar] (الفتاوى الهندية).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.