العمولة على نقل الأوراق النقدية
السؤال
بعض الحجاج يعطون حاجًّا آخر أوراقًا نقدية من عملة بلدهم ويقولون له: «بدّل أوراقي بأوراق الحج وخذها معك إلى المملكة العربية السعودية، ثم ادفعها إليّ هناك، وأنا أعطيك في مقابل ذلك عمولة قدرها كذا». فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزًا فما طريق جوازه؟
الجواب
وهذا أيضًا لا يجوز، فليأخذ من أوراقه النقدية القدر الذي يأذن به القانون فحسب، ولا يحمل أكثر من ذلك بدفع العمولة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.