سفر المرأة إلى الحج بلا محرم
السؤال
يريد زيد أن يستقدم والدته إلى الحج، وستضطر والدة زيد إلى السفر بالطائرة بغير محرم من بومباي إلى جدة فقط، وفي العودة سيكون زيد نفسه معها. فهل تجيز الشريعة ذلك؟
الجواب
لا يجوز للمرأة أن تسافر السفر الشرعي (٤٨ ميلًا) بغير محرم أو بغير زوج، بأي وسيلة كان السفر؛ فهو سفر شرعي على كل حال، وتترتب عليه الأحكام الشرعية، مثل قصر الصلاة ونحو ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.