استعمال مكبر الصوت
السؤال
السؤال: اخترع رجلٌ آلةً يصل بها صوتُ (قارئ القرآن، والواعظ، والخطيب) في المجامع الكبيرة جدًّا — صوتُ القارئ المحترم والواعظ أو الخطيب المحترم — إلى جميع الحاضرين في المجمع بلا تكلّف وبوضوح تامّ، فلا يبقى فردٌ واحد في هذا الجمع الكثير محرومًا من فيض المفيضين. والمطلوب الاستفسار عنه: هل يجوز شرعًا استعمال مثل هذه الآلة عند الحاجة المذكورة أم لا؟ وينبغي أن يكون دليل جواز الآلة أو عدم جوازها من الكتب الشرعية.
الجواب
حيث يكون المقصود مجرّد إيصال الصوت، ولا يكون فيه إلا خطاب الحاضرين، ولا عبادة سوى ذلك، فهناك يجوز استعمال هذه الآلة أيضًا، لأنها معينة على تحصيل المقصود الأصلي، وإذا كان المقصود الأصلي مباحًا فإن مُعينه الذي لا دليل على منعه يكون مباحًا كذلك. [ar]وهذا مما لا يخفى على أحد ممن مارس علم الفقه والحديث.[/ar]
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.